عرضت في مقالي السابق العوائق التي قد تحول بين المرأة ومطالبتها بحقوقها وقسمتها، وكانت على النحو التالي (العائق الذاتي والاجتماعي والعدلي) ونظراً لأهمية العائق الأخير فقد خصصت له هذا المقال بصورة مستقلة، ومما لا شك فيه أن النظام القضائي في المملكة العربية السعودية يمتاز عن غيره في مرجعيته، فهو مستمد من الشريعة الإسلامية المطهرة التي حفظت وصانت الحقوق لكل الناس على اختلاف أجناسهم ومشاربهم وثقافاتهم، وقد نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على أنه يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، مما يعني أن الجميع سواء كانوا إناثاً أم ذكوراً فهم يعاملون وفق مقتضيات العدالة ومتطلبات النزاهة، فلن يضار أحدٌ بإذن الله.
ولما كان للمرأة خصوصيتها الاجتماعية التي تطرقت إلى بعض صورها في مقالي السابق، وبالإشارة إلى قرار معالي وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني الصادر مؤخرا بشأن تشكيل لجنة لرصد عوائق المرأة داخل المحكمة، والذي يأتي تمشياً مع التوجيهات السامية الكريمة بهذا الخصوص، فهذا كله يدل على وجود رغبة جازمة في تحقيق العدالة للجنسين وتنزيل الجميع في منازلهم اللائقة التي كفلتها لهم الشريعة والأنظمة المرعية.
لذلك ومن الأهمية بمكان رصد جميع ما تعانيه المرأة داخل المحاكم أو داخل (البيئة العدلية) عموماً وذلك للوقوف على مواطن الخلل والعنت ثم تلافيها، ومن ذلك أهمية تنظيم سير معاملات النساء عن طريق استحداث قسم خاص لهن يقوم على استقبال طلبات قيد الدعاوى وتصنيفها وإحالتها إلى المكتب المختص، وتهيئة صالات لائقة لانتظار النساء وتخصيص مصاعد لهن لتلافي مزاحمة الرجال لهن، وكذلك تجهيز مصلى خاص بهن في محكمة وإلى غير ذلك التجهيزات؛ وأما فيما يخص (الجانب التشريعي) فمن خلال ترافعي في محاكم جدة وغيرها وبجميع درجاتها القضائية وتخصصاتها وذلك منذ أكثر من خمس سنوات فأجد أن المنظومة العدلية قد حققت إنجازات ملحوظة، ومنها على سبيل المثال تخصيص المحاكم في عام 1435 وبه استقلت محاكم لنظر قضايا الأحوال الشخصية فقط، ولا شك أن ذلك قلص من مسألة تباعد مواعيد تحديد الجلسات القضائية، وهذا مطلب كان سابقا من الأهمية بمكان، ثم تلاه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (35/11/1167) وتاريخ 30/ 10/ 1435 الذي أعطى المرأة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، وبالرغم من كل ذلك فما زلنا نرى أن هناك ضرورة ماسة لتوحيد جميع الإجراءات في جميع المحاكم وإصدار أنظمة تشريعية واضحة تضمن لها حقوقها بموجب النص لا الاجتهاد الذي يصعب على غير المتخصص تفنيده أو التعاطي معه، فالتقنين الواضح عبر إنشاء نظام خاص للأحوال الشخصية يستمد مواده من شريعتنا المطهرة فهذا سيسهل على النساء الوصول إلى حقوقهن بشكل أكثر فاعلية وأسرع في الناحية الإجرائية.
وفيما يخص (الجانب التوعوي) ففكرة وجود مركز للمعلومات والدعم القضائي الذي أشارت إليه وزارة العدل سيحقق بإذن الله نقلة نوعية إذا نفذ، لا سيما أن هناك سيدات يعانين من عدم معرفتهن للحقوق ولا إجراءات التقاضي فضلاً عن أن البعض منهن قد يتراجعن عن المطالبة بالحق راغمات لعدم معرفتهن بسبيل الوصول إليه. وختاماً فنحن المحاميات نتحمّل جزءاً من هذه المسؤولية العظيمة بصفتنا قانونيات ومن نساء هذا الوطن المعطاء، ولعلي في مقال لاحق بإذن الله أتناول حقوق النساء للمشاركة في هذا الجانب التوعوي، ودمتم بودٍ وعدل.
ولما كان للمرأة خصوصيتها الاجتماعية التي تطرقت إلى بعض صورها في مقالي السابق، وبالإشارة إلى قرار معالي وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني الصادر مؤخرا بشأن تشكيل لجنة لرصد عوائق المرأة داخل المحكمة، والذي يأتي تمشياً مع التوجيهات السامية الكريمة بهذا الخصوص، فهذا كله يدل على وجود رغبة جازمة في تحقيق العدالة للجنسين وتنزيل الجميع في منازلهم اللائقة التي كفلتها لهم الشريعة والأنظمة المرعية.
لذلك ومن الأهمية بمكان رصد جميع ما تعانيه المرأة داخل المحاكم أو داخل (البيئة العدلية) عموماً وذلك للوقوف على مواطن الخلل والعنت ثم تلافيها، ومن ذلك أهمية تنظيم سير معاملات النساء عن طريق استحداث قسم خاص لهن يقوم على استقبال طلبات قيد الدعاوى وتصنيفها وإحالتها إلى المكتب المختص، وتهيئة صالات لائقة لانتظار النساء وتخصيص مصاعد لهن لتلافي مزاحمة الرجال لهن، وكذلك تجهيز مصلى خاص بهن في محكمة وإلى غير ذلك التجهيزات؛ وأما فيما يخص (الجانب التشريعي) فمن خلال ترافعي في محاكم جدة وغيرها وبجميع درجاتها القضائية وتخصصاتها وذلك منذ أكثر من خمس سنوات فأجد أن المنظومة العدلية قد حققت إنجازات ملحوظة، ومنها على سبيل المثال تخصيص المحاكم في عام 1435 وبه استقلت محاكم لنظر قضايا الأحوال الشخصية فقط، ولا شك أن ذلك قلص من مسألة تباعد مواعيد تحديد الجلسات القضائية، وهذا مطلب كان سابقا من الأهمية بمكان، ثم تلاه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (35/11/1167) وتاريخ 30/ 10/ 1435 الذي أعطى المرأة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، وبالرغم من كل ذلك فما زلنا نرى أن هناك ضرورة ماسة لتوحيد جميع الإجراءات في جميع المحاكم وإصدار أنظمة تشريعية واضحة تضمن لها حقوقها بموجب النص لا الاجتهاد الذي يصعب على غير المتخصص تفنيده أو التعاطي معه، فالتقنين الواضح عبر إنشاء نظام خاص للأحوال الشخصية يستمد مواده من شريعتنا المطهرة فهذا سيسهل على النساء الوصول إلى حقوقهن بشكل أكثر فاعلية وأسرع في الناحية الإجرائية.
وفيما يخص (الجانب التوعوي) ففكرة وجود مركز للمعلومات والدعم القضائي الذي أشارت إليه وزارة العدل سيحقق بإذن الله نقلة نوعية إذا نفذ، لا سيما أن هناك سيدات يعانين من عدم معرفتهن للحقوق ولا إجراءات التقاضي فضلاً عن أن البعض منهن قد يتراجعن عن المطالبة بالحق راغمات لعدم معرفتهن بسبيل الوصول إليه. وختاماً فنحن المحاميات نتحمّل جزءاً من هذه المسؤولية العظيمة بصفتنا قانونيات ومن نساء هذا الوطن المعطاء، ولعلي في مقال لاحق بإذن الله أتناول حقوق النساء للمشاركة في هذا الجانب التوعوي، ودمتم بودٍ وعدل.